بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 362 من 817

صفحة

و في القاموس بربر جيل و الجمع البرابرة و هم أمة بالمغرب و أمة أخرى بين الحبوش و الزنج يقطعون مذاكير الرجال و يجعلونها مهور نسائهم انتهى. ثم إن الخبر يدل على جواز شراء اللحوم و أمثالها من سوق المسلمين و مرجوحية التفحص و السؤال و قال المحقق (رحمه الله) و غيره ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه و لا يلزم الفحص عن حاله. و قال في المسالك لا فرق في ذلك بين ما يوجد بيد رجل معلوم الإسلام و مجهوله و لا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي و غيره على أصح القولين عملا بعموم النصوص و الفتاوي و مستند الحكم أخبار كثيرة و مثله ما يوجد بأيديهم من الجلود و اعتبر في التحرير كون

التالي ص 362/817 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...