تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 374 من 817
صفحة
____________
(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 75.
(2) التفسير المنسوب الى الامام العسكريّ (ع): 268.
(3) بل الظاهر من رواية لزوم ذلك، و الرواية: ذكرها الصدوق في الفقيه 3: 218 و كان المناسب أن يذكرها المصنّف في الباب و لعله غفل عنها و هى: قال الصادق (ع):
من اضطر الى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتّى يموت فهو كافر. و هذا في نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ.
159
و قد عرفت ما ورد في الأخبار من تفسيرهما و الاضطرار يحصل بخوف التلف و هل يشترط فيه الظن أو يكفي مجرد الخوف فيه إشكال و ألحق الأكثر بخوف التلف خوف المرض الذي ليس بيسير و كذا زيادته أو طوله و كذا خوف العجز بترك التناول عن المشي الضروري أو مصاحبة الرفقة الضرورية حيث يخاف بالتخلف عنهم على نفسه أو عرضه و كذا الخوف على من معه و ربما يلحق بها الخوف على تلف المال على بعض الوجوه لحصول معنى الاضطرار في هذه الصورة و قال الشيخ في النهاية لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس فإن خاف ذلك أكل ما يمسك به الرمق و لا يمتلئ منه و وافقه جماعة من الأصحاب و لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت فإن التناول