بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 436 من 817

صفحة

32 كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُمَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَيْرِهِ‏ (4).


تبيين اعلم أنه اختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجا بالأخبار و إجماع‏


____________


(1) حياة الحيوان 1: 140.


(2) علل الشرائع 2: 171 طبعة قم.


(3) النهاية 3: 225 و 226.


(4) بحار الأنوار 10:.






184

التالي ص 436/817 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...