تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 439 من 817
صفحة
185
الأسود و الأبقع حرام و الزاغ و الغداف على وجهين أحدهما حرام و الثاني حلال و به قال أبو حنيفة دليلنا إجماع الفرقة و عموم الأخبار في تحريم الغداف و طريقة الاحتياط يقتضي أيضا ذلك انتهى.
ثم اعلم أن المعروف المعدود في الكتب تحريم الخفاش و الوطواط و الطاوس و الزنابير و الذباب و البق و الأرنب و الضب و الحشار كلها كالحية و العقرب و الفأرة و الجرزان و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و البراغيث و القمل و اليربوع و القنفذ و الوبر و الخز و الفنك و السمور و السنجاب و إقامة الدليل على أكثرها لا يخلو من إشكال و المعروف بينهم حل الحمام كلها كالقماري و الدباسي و الورشان و حل الحجل و القبج و الدراج و القطا و الطيهوج و الدجاج و الكروان و الكركي و الصعوة و البط و قد مرت العمومات الواردة في التحليل و التحريم و الله الهادي إلى الصراط المستقيم.