تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 445 من 817
صفحة
و ما هنا أظهر و لا بد من تأويل النحر الوارد هناك بالذبح للإجماع على أنه لا يجزي النحر في الفرس.
فذلكة لا ريب في حل الأنعام الثلاثة و المعروف بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اتفاقيا حل لحوم الدواب الثلاثة إلا قول أبي الصلاح بتحريم البغال و هو ضعيف و يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم و يؤكل من الوحشية البقر و الكباش الجبلية و الحمر و الغزلان و اليحامير و قال الفاضل بكراهة الحمار الوحشي و في بعض الروايات تركه أفضل.
و يحرم الكلب و الخنزير للنص و الاتفاق و لا يعرف خلاف بين الأصحاب في تحريم كل سبع سواء كان له ناب أو ظفر كالأسد و النمر و الفهد و الذئب و السنور و الثعلب و الضبع و ابن آوى و يدل عليه الأخبار و لا أعرف أيضا خلافا بيننا في تحريم المسوخات لكن قد وردت أخبار كثيرة في حل كثير من السباع و غيرها و حملها الأصحاب على وجوه قد أشرنا إلى بعضها و المعروف المذكور في أكثر الكتب تحريم الأرنب و الضب و الحشار كلها كالحية و العقرب و الفأرة و الجزر و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و البراغيث و القمل و اليربوع و القنفذ و الوبر و الخز