تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 628 من 817
صفحة
قيل ثم اعلم أنه يستفاد من الآيات
____________
(1) مجمع البيان 3: 161 فيه: احله اللّه إذا ادركه صاحبه و قد قتله.
(2) أنوار التنزيل 1: 324.
261
أحكام الأول تدل الآيات منطوقا و مفهوما على إباحة الصيد و المصيد في الجملة و ادعوا عليها إجماع الأمة و الروايات في ذلك مستفيضة من طرق الخاصة و العامة و استثني منها صيد البر في حال الإحرام على التفصيل المتقدم في كتاب الحج و ظاهر الأصحاب أن صيد اللهو فعله حرام لكن الظاهر أن مصيده لا يكون حراما لأن حرمة الفعل لا يستلزم تحريمه بل يمكن المناقشة في تحريم الفعل أيضا لأن عدم قصر الصلاة و الصوم لا يستلزم التحريم لكن الظاهر أنه لا خلاف بينهم فيه و في بعض الروايات إشعار به.