تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 658 من 817
صفحة
(4) رواها صاحب الوسائل في المجلد 16: 235 راجعها.
273
و كذا لو فرض علمه بأنه مات من جراحته إلا أن الفرض لما كان بعيدا أطلقوا التحريم و المعتبر من العلم هنا الظن الغالب كما لو وجد الضربة في مقتل و ليس هناك سبب آخر صالح للموت كما يدل عليه هذا الخبر