بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 699 من 817

صفحة

. قوله(ع)إذا كان في السهم إلخ محمول على ما إذا لم يخرق بحده كما مر.


قوله و إن رميت في الفقيه إن رميته و هو على جبل فسقط و مات فلا تأكله و إن رميته و أصابه سهمك و وقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء و إن كان رأسه في الماء فلا تأكله.


و المشهور بين الأصحاب أنه لا يحل إذا تردى من جبل أو وقع في ماء فمات نعم لو صير حياته غير مستقرة حل.


- وَ فِي صَحِيحَةِ الْحَلَبِيِ‏ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَرْمِي صَيْداً وَ


____________


(1) رواه الكليني في الفروع 6: 203 بإسناده عن العدة عن سهل و عليّ بن إبراهيم عن ابيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء و رواه الشيخ في التهذيب 9: 26 عن الحسن بن محبوب.

التالي ص 699/817 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...