بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 718 من 817

صفحة
عند ذبحه و قيل معناه ليس لكم أن لا تأكلوا فيكون ما للنفي‏ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ‏ أي بين لكم‏ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ‏ قيل هو ما ذكر في سورة المائدة من قوله‏ حُرِّمَتْ‏


____________


(1) مجمع البيان 1: 132.


(2) يعني ذكر اسم اللّه.


(3) الإسراء: 110.






296


عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الآية و اعترض عليه بأنها نزلت بعد الأنعام بمدة إلا أن يحمل‏ (1) على أنه بين على لسان الرسول ص و بعد ذلك نزل به القرآن و قيل إنه ما فصل في هذه السورة في قوله‏ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الآية و قرأ أهل الكوفة غير حفص‏ فَصَّلَ لَكُمْ‏ بالفتح ما حرم بالضم و قرأ أهل المدينة و حفص و يعقوب و سهل‏ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ‏ كليهما بالفتح و قرأ الباقون فصل لكم ما حرم بالضم فيهما وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ يعني عند الذبح من الذبائح و هذا تصريح في وجوب التسمية على الذبيحة لأنه لو لم يكن كذلك لكان ترك التسمية غير محرم لها وَ

التالي ص 718/817 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...