تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 736 من 817
صفحة
____________
(1) رواه الكليني في الفروع 6: 230 و فيه: إذا ذبحت الشاة و سلخت.
(2) و الحديث لا يدلّ على ذلك أيضا فانه اعتبر فيها الموت، و هو يحصل بزوال الحيات دون البرد.
303
و مما تقدم إذا أدركت تذكيته حل و اختلف الأصحاب في وقت أدرك الذكاة قال في المسالك اختلف الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة و خروج الدم بعد الذبح و النحر فاعتبر المفيد و ابن الجنيد في حلها الأمرين معا الحركة و خروج الدم و اكتفى الأكثر و منهم الشيخ و ابن إدريس و المحقق و أكثر المتأخرين بأحد الأمرين و منهم من اعتبر الحركة وحدها و منشأ الاختلاف الاكتفاء في بعض الروايات بالحركة و في بعضها بخروج الدم انتهى.