بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 765 من 817

صفحة

____________


(1) البقرة: 17.


(2) المسالك 2: 226 و 227.


(3) الاعسر: الذي يعمل بشماله.


(4) نخع الذبيحة: جاوز بالسكين منتهى الذبح فاصاب نخاعها.


(5) بحار الأنوار 10: 256 فيه: هل تصلح.






315


قيل بالتحريم أيضا و إنما يحرم الفعل على القول به مع تعمده فلو سبقت يده فقطعه فلا بأس. و من مكروهات الذبح أشياء ذكرها الأصحاب الأول أن يقلب السكين أي يدخلها تحت الحلقوم و يقطعه مع باقي الأعضاء إلى خارج و حرم الشيخ في التهذيب و تبعه القاضي و قد ورد النهي عنه في رواية حمران‏ (1).


الثاني يكره أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه لرواية غياث بن إبراهيم‏ (2) و حرمه الشيخ في النهاية و هو ضعيف.

التالي ص 765/817 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...