بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 790 من 817

صفحة

____________


(1) عيون الأخبار: 244 (طبعة التفرشى) فيه: «لئلا يسوى» و فيه: فرقا بين ما احل اللّه و بين ما حرم اللّه.


(2) تفسير العيّاشيّ 1: 47 و رواه الكليني و الطوسيّ راجع الوسائل 16: 257.






324


أَوْ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ أَوْ مِنْ فَوْقِ جَبَلٍ إِذَا كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَكُلْ‏ (1).


بيان قوله و النطيحة إما عطف على الخنزير فالمراد بها و بما بعدها عدم إدراك ذكاتها أو عطف على الحيوان أو على كل شي‏ء و المراد إدراك التذكية و هو أظهر و أنسب بما بعده و على التقديرين مخصص بالكلب و المسوخات و غيرهما مما مر و مصعت الدابة بذنبها حركة و هو كمنع و المراد بإجادة الذبح قطع ما يجب قطعة من أعضاء الذبح و يدل على أنه إذا وقع على الذبيحة بعد الذبح و قبل الموت ما يوجب هلاكه لو لم يذبح لم يضر.

التالي ص 790/817 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...