تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 134 من 1494
صفحة
الثاني الظاهر طهارة المذكورات سوى الإنفحة مطلقا في الحيوان المحلل و غيره إذا كان طاهرا حال الحياة لا نعرف خلافا في ذلك إلا في البيض فقد فرق العلامة بين كونه من مأكول اللحم و غيره فحكم بطهارة الأول و نجاسة الثاني و نص الشهيد على عدم الفرق و هو أقوى.
الثالث اشترط أكثر الأصحاب في البيض اكتساء القشر الأعلى لرواية غياث بن إبراهيم (3) و نقل عن الصدوق في المقنع أنه لم يتعرض لهذا الشرط و كلام الأصحاب مختلف في التعبير عن هذا الشرط فبعض المتقدمين اقتصر على مدلول الرواية حيث قال إن اكتسب الجلد الغليظ و قال الشيخ في النهاية إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني و جماعة منهم المحقق عبروا بالقشر الأعلى و في كلام العلامة في جملة من كتبه الجلد الصلب و وصف الصلابة زائد على القيد المعتبر في الرواية (4) و حكى العلامة