بيان قال في المسالك إنما يستحب مسح اليدين بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام فإن ذلك مكروه و إنما السنة في لعق الأصابع انتهى و أقول روت العامة هذا المضمون بطرق و عبارات مختلفة
قيل و ذكر القفال أن المراد بالمنديل هنا المعد لإزالة الزهومة لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل و قيل في قوله حتى يلعقها بفتح أوله من الثلاثي أي يلعقها هو أو يلعقها بضم أوله من الرباعي أي يلعقها غيره (5).
____________
(1) المحاسن: 429.
(2) المحاسن: 429.
(3) المحاسن: 429.
(4) مكارم الأخلاق: 161.
(5) راجع صحيح البخاريّ كتاب الاطعمة الباب 52 صحيح مسلم كتاب الاشربة بالرقم 130- 136 سنن ابى داود كتاب الاطعمة الباب 49، سنن الترمذي الباب 11، مجمع الزوائد 5 ر 27- 28.