بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 502 من 794

صفحة
بيان الظاهر أن المراد به المسح بعد وضوء الصلاة.

الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَدَّى عِنْدِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ لِيَطْرَحَ عَلَى ثَوْبِهِ فَأَبَى أَنْ يُلْقِيَهُ عَلَى ثَوْبِهِ‏ (2).


وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَتَانِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ هَاتِ طَعَامَكَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ طَعَامَ الْفُجَاءَةِ فَأُتِيَ بِالطَّسْتِ فَبَدَأَ ثُمَّ قَالَ أَدِرْهَا عَنْ يَسَارِكَ وَ لَا تَحْمِلْهَا إِلَّا مُتْرَعَةً (3).


بيان: كأن المراد بطعام الفجاءة الطعام الذي ورد عليه الإنسان من غير تقدمه و تمهيد و دعوة سابقة قوله فبدأ يمكن أن يقرأ على بناء المجهول على وفق ما مر و قوله عن يسارك مخالف لما مر مع أن السند واحد و يمكن الحمل على‏

____________


(1) المحاسن: 429- 430.


(2) المحاسن: 429- 430.


(3) المحاسن: 429- 430.


[صفحة 362]

التخيير أو يكون اليسار بالنسبة إلى الخارج كما أن اليمين كان بالنسبة إلى الداخل و الأظهر حمل هذا على الغسل الأول و ما مر على الغسل الثاني فقوله فبدأ هنا على بناء المعلوم و ارتفع التنافي من جميع الوجوه.


الْمَكَارِمُ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يُنَقِّيَهُمَا فَلَا يُوجَدَ لِمَا أَكَلَ رِيحٌ وَ كَانَ(ع)إِذَا أَكَلَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ خَاصَّةً غَسَلَ يَدَيْهِ غَسْلًا جَيِّداً ثُمَّ يَمْسَحُ بِفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ وَجْهَهُ‏ (1).

التالي ص 502/794 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...