بيان: و حرم الخصيتان الظاهر أن حرم زيد من النسّاخ و قال في القاموس الإهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ انتهى و أقول ذكر الجلد و القرن و الظلف في الموضعين إما لبيان أنها ليست محرّمة بل مكروهة و سائرها محرمة فإن الكراهة في عرف الحديث أعم من الحرمة و الكراهة و المراد في الأول كراهة الأكل و في الثاني جواز الاستعمال و على التقديرين الإهاب محمول على التقية لذهاب أكثر العامة إلى جواز استعماله بعد الدباغة و إن كان من الميتة و يمكن أن يحمل الإهاب على جلد الإنفحة كما ستعرف.