بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 91 من 1494

صفحة
وَ النُّخَاعُ وَ الدَّمُ وَ الْجِلْدُ وَ الْعَظْمُ وَ الْقَرْنُ وَ الظِّلْفُ وَ الْغُدَدُ وَ الْمَذَاكِيرُ وَ أُطْلِقَ فِي الْمَيْتَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ وَ الْبَيْضَةُ وَ النَّابُ وَ الْقَرْنُ وَ الظِّلْفُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ الْإِهَابُ وَ اللَّبَنُ وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَائِماً فِي الضَّرْعِ‏ (2).


بيان: و حرم الخصيتان الظاهر أن حرم زيد من النسّاخ و قال في القاموس الإهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ انتهى و أقول ذكر الجلد و القرن و الظلف في الموضعين إما لبيان أنها ليست محرّمة بل مكروهة و سائرها محرمة فإن الكراهة في عرف الحديث أعم من الحرمة و الكراهة و المراد في الأول كراهة الأكل و في الثاني جواز الاستعمال و على التقديرين الإهاب محمول على التقية لذهاب أكثر العامة إلى جواز استعماله بعد الدباغة و إن كان من الميتة و يمكن أن يحمل الإهاب على جلد الإنفحة كما ستعرف.

التالي ص 91/1494 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...