تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الاول 1 · صفحة 565 من 626
صفحة
الفرائض أي الواجبات أو ما علم وجوبه من القرآن و الأول أظهر لمقابلة الآية المحكمة و وصفها بالعادلة لأنها متوسطة بين الإفراط و التفريط و قيل المراد بها ما اتفق عليه
____________
(1) و في نسخة: علم آية محكمة.
212
المسلمون و لا يخفى بعده و المراد بالسنة المستحبات أو ما علم بالسنة و إن كان واجبا و على هذا فيمكن أن نخص الآية المحكمة بما يتعلق بالأصول أو غيرهما من الأحكام و المراد بالقائمة الباقية غير المنسوخة و ما خلاهن فهو فضل أي زائد باطل لا ينبغي أن يضيع العمر في تحصيله.