تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 168 / داخلي 168 من 325
»»
[صفحة 168] و يقرب منه الوصية و هي أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته و قد جوز بعض السلف للموصى له روايته و يدل عليه الخبر السالف.
و الثامن من تلك الأقسام الوجادة و هي أن يقف الإنسان على أحاديث بخط راويها أو في كتابه المروي له معاصرا كان أو لا فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه حدثنا فلان و يسوق الإسناد و المتن و هذا هو الذي استمر عليه العمل حديثا و قديما و هو من باب المنقطع و فيه شوب اتصال و يجوز العمل به و روايته عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور و روايته و إلا قال بلغني عنه أو وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه خط فلان أو روايته أو أظن أنه خطه أو روايته لوجود آثار روايته له بالبلاغ و نحوه و يدل على جواز العمل بها خبر أبي جعفر
(ع)
الذي تقدم ذكره.
و ربما يلحق بهذا القسم ما إذا وجد كتابا بتصحيح الشيخ و ضبطه و الأظهر جواز العمل بالكتب المشهورة المعروفة التي يعلم انتسابها إلى مؤلفيها كالكتب الأربعة و سائر الكتب المشهورة و إن كان الأحوط تصحيح الإجازة و الإسناد في جميعها و سنفصل القول في تلك الأنواع و فروعها في المجلد الخامس و العشرين من الكتاب بعون الملك الوهاب.
باب 22 أن لكل شيء حدا و أنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب أو سنة و علم ذلك كله عند الإمام