بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني 2 · صفحة 141 من 1044

صفحة

19- عدة، عدة الداعي رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ أَنْ لَا يُكْثِرَ السُّؤَالَ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْبِقَهُ فِي الْجَوَابِ وَ لَا يُلِحَّ عَلَيْهِ إِذَا أَعْرَضَ وَ لَا يَأْخُذَ بِثَوْبِهِ إِذَا كَسِلَ وَ لَا يُشِيرَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ وَ لَا يَغْمِزَهُ بِعَيْنِهِ وَ لَا


____________






(1) في نسخة: مسلما.


(2) تقدم الحديث بإسناد آخر تحت الرقم 7.


(3) تقدم مسندا مع اختلاف تحت الرقم 3.






45


يُشَاوِرَ فِي مَجْلِسِهِ وَ لَا يَطْلُبَ وَرَاءَهُ وَ أَنْ لَا يَقُولَ قَالَ فُلَانٌ خِلَافَ قَوْلِهِ وَ لَا يُفْشِيَ لَهُ سِرّاً وَ لَا يَغْتَابَ عِنْدَهُ وَ أَنْ يَحْفَظَهُ شَاهِداً وَ غَائِباً وَ يَعُمَّ الْقَوْمَ بِالسَّلَامِ وَ يَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ سَبَقَ الْقَوْمَ إِلَى خِدْمَتِهِ وَ لَا يَمَلَّ مِنْ طُولِ صُحْبَتِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ النَّخْلَةِ تُنْتَظَرُ مَتَى تَسْقُطُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَنْفَعَةٌ وَ الْعَالِمُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ انْثَلَمَ‏ (1) فِي

التالي ص 141/1044 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...