تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث 3 · صفحة 534 من 562
صفحة
بيان ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ أي ما يقع من تناجي ثلاثة و يجوز أن يقدر مضاف أو يؤول نجوى بمتناجين و يجعل ثلاثة صفة لها إِلَّا و هُوَ رابِعُهُمْ أي إلا الله يجعلهم أربعة من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع عليها وَ لا خَمْسَةٍ أي و لا نجوى خمسة و تخصيص العددين إما لخصوص الواقعة أو لأن الله وتر يحب الوتر و الثلاثة أول الأوتار أو لأن التشاور لا بد له من اثنين يكونان كالمتنازعين و ثالث يتوسط بينهم.
ثم اعلم أنه لما كان القدام و الخلف و اليمين و الشمال غير متميزة إلا بالاعتبار عد الجميع حدين و الفوق و التحت حدين فصارت أربعة و المعنى أنه ليست إحاطته سبحانه بالذات لأن الأماكن محدودة فإذا كانت إحاطته بالذات بأن كانت بالدخول في الأمكنة لزم كونه محاطا بالمكان كالمتمكن و إن كانت بالانطباق على المكان لزم كونه محيطا بالمتمكن كالمكان.