تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 173 / داخلي 173 من 324
»»
[صفحة 173]
و يحتمل أن يكون المراد بقوله ما ليس له أخيرا غير ما هو المراد به أولا أي ما لا يستحق التفضل عليه به و ليس صلاحه في إعطائه فجوده من جهة هذا المنع أيضا ثابت لأن إعطاء ما يضر السائل ليس بجود بل منعه عنه عين الجود.