بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 257 / داخلي 257 من 324

[صفحة 257]

قوله(ع)و خرج بسلطان الامتناع قيل هو معطوف على كان مدلولا عليه و سلطان الامتناع وجوب الوجود و التجرد و كونه ليس بمتحيز و لا حال في المتحيز و قيل هو معطوف على قوله بها امتنع عن نظر العيون يعني بها امتنع عن نظر العيون و خرج بسلطان ذلك الامتناع أي امتناع أن يكون مثلها في كونها مرئية للعيون عن أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره من المرئيات و هي الأجسام و الجسمانيات و قيل إنه معطوف على قوله بها تجلى أي بها تجلى للعقول و خرج بسلطان امتناع كونه مثلا لها أي بكونه واجب الوجود ممتنع العدم عن أن يكون ممكنا فيقبل أثرا كما يقبل الممكنات. أقول الأظهر عطفه على قوله لا يجري عليه الحركة و السكون لكون ما بعدها من الفقرات دليلا عليها و من توابعها و سلطان الامتناع وجوب الوجود المقتضي للامتناع عن الاشتراك مع الممكنات و أما العطف على الفقرات السابقة مع تخلل الفقرات الأجنبية فلا يخفى بعده. قوله(ع)لا يحول أي لا يتغير و قال الفيروزآبادي كل ما تحرك أو تغير من الاستواء إلى العوج فقد حال و الأفول الغيبة قوله(ع)فيكون مولودا أي من جنسه و نوعه لأن الوالد و الولد يتشاركان في النوع و الصنف و العوارض فيكون جسما مركبا محتاجا و يحتمل أن يكون المراد بالمولود المخلوق أي فيكون مخلوقا. و قال ابن أبي الحديد المراد أنه يلزم من فرض صحة كونه والدا صحة كونه مولودا على التفسير المفهوم من الوالدية و هو أن يتصور من بعض أجزائه حي آخر من نوعه على سبيل الاستحالة لذلك الجزء كما في النطفة فصح أن يكون مولودا من والد آخر لأن الأجسام متماثلة في الجسمية و قد ثبت ذلك في موضعه و أما أنه لا يصح كونه مولودا فلأن كل مولود متأخر عن والده بالزمان فيكون محدثا. و قال ابن ميثم يمكن أن يكون خطابيا غايته الإقناع و يمكن أن يكون المراد بالوالدية و المولودية ما هو أعم من المعنى المشهور فإن الملازمة على المعنى المشهور غير واجب كما في أصول الحيوان الحادثة و حينئذ فبيانها أن مفهوم الولد هو الذي‏


التالي الأصلية 257داخلي 257/324 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...