تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 333 / داخلي 333 من 339
»»
[صفحة 333]
و العقاب بمقتضى الوعد و الوعيد ثابت من غير حبوط و المشهور من مذهب المعتزلة أنه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة فأشكل عليهم الأمر في إيمانه و طاعاته و ما يثبت من استحقاقاته أين طارت و كيف زالت فقالوا بحبوط الطاعات و مالوا إلى أن السيئات يذهبن الحسنات حتى ذهبت الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات و فساده ظاهر أما سمعا فللنصوص الدالة على أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا و عمل صالحا و أما عقلا فللقطع بأنه لا يحسن من الحليم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد و مواظبته على الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الربا أو جرعة من الخمر قالوا الإحباط مصرح في التنزيل كقوله تعالى وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى قلنا لا بالمعنى الذي قصدتم بل بمعنى أن من عمل عملا استحق به الذم و كان يمكنه أن يعمله على وجه يستحق به المدح و الثواب يقال إنه أحبط عمله كالصدقة مع المن و الأذى و بدونها و أما إحباط الطاعات بالكفر بمعنى أنه لا يثاب عليها البتة فليس من التنازع في شيء و حين تنبه أبو علي و أبو هاشم لفساد هذا الرأي رجعا من التمادي بعض الرجوع فقالا إن المعاصي إنما يحبط الطاعات و إذا أوردت عليها و إن أوردت الطاعات أحبطت المعاصي ثم ليس النظر إلى أعداد الطاعات و المعاصي بل إلى مقادير الأوزار و الأجور فرب كبيرة يغلب وزرها أجر طاعات كثيرة و لا سبيل إلى ضبط ذلك بل هو مفوض إلى علم الله تعالى ثم افترقا فزعم أبو علي أن الأقل يسقط و لا يسقط من الأكثر شيئا و يكون سقوط الأقل عقابا إذا كان الساقط ثوابا و ثوابا إذا كان الساقط عقابا و هذا هو الإحباط المحض و قال أبو هاشم الأقل يسقط و يسقط من الأكثر ما يقابله مثلا من له مائة جزء من العقاب و اكتسب ألف جزء من الثواب فإنه يسقط منه العقاب و مائة جزء من الثواب بمقابلته و يبقى له تسعمائة جزء من الثواب و كذا العكس و هذا هو القول بالموازنة انتهى كلامه. أقول الحقّ أنه لا يمكن إنكار سقوط ثواب الإيمان بالكفر اللاحق الذي