قوله(ع)إذا أخطأ القضاء يمكن أن يقرأ بغير همز و المعنى إذا جاوز أمر من الأمور التي شرع في تهيئة أسباب وجوده القضاء و لم يصر مقضيا فلا يتجاوز عن القدر و لا محالة يدخل في التقدير و إنما يكون البداء بعد التقدير و إذا لم يَخُطَّ من المضاعف بمعنى الكتابة أي إذا لم يكتب شيء في لوح القدر لا يكتب في لوح القضاء إذ هو بعد القدر و إنما الخلق من القضاء أي إذا لوحظت علل الخلق و الإيجاد ففي الترتيب الصعودي يتجاوز من القضاء إلى القدر و التخطي و البداء إنما يكون بعد القدر قبل القضاء و الأظهر أنه كان و إذا أخطأ القدر مكان و إذا لم يخط القدر و يكون من الخطاء لا من الخط فالمعنى أن كل ما يوجد من الأمور إما موافق للوح القضاء أو للوح القدر على سبيل منع الخلو فإذا وقع البداء في أمر و لم يقع على ما أثبت في القدر يكون موافقا للقضاء و لعل ظاهر هذا الخبر تقدم القضاء على القدر و يحتمل أن يكون القضاء في الأولى بمعنى الأمر و في الثانية بمعنى الحتم فيستقيم ما في الرواية من النفي.