تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس 5 · صفحة 458 من 1014
صفحة
خذلانه و يمكن حمل بعض تلك الأخبار على المنع من التسعير و النهي عنه بل يلزم الوالي أن لا يجبر الناس على السعر و يتركهم و اختيارهم فيجري السعر على ما يريد الله تعالى.
152
قال العلامة (رحمه الله ) في شرحه على التجريد السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء و ليس هو الثمن و لا المثمن و هو ينقسم إلى رخص و غلاء فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت و المكان و الغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت و المكان و إنما اعتبرنا الزمان و المكان لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزوله لأنه ليس أوان سعره و يجوز أن يقال رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت عادته في ذلك الوقت و لا يقال رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنها ليست مكان بيعه و يجوز أن يقال رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها و اعلم أن كل واحد من الرخص و