تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس 5 · صفحة 995 من 1014
صفحة
تعالى وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى قلنا لا بالمعنى الذي قصدتم بل بمعنى أن من عمل عملا استحق به الذم و كان يمكنه أن يعمله على وجه يستحق به المدح و الثواب يقال إنه أحبط عمله كالصدقة مع المن و الأذى و بدونها و أما إحباط الطاعات بالكفر بمعنى أنه لا يثاب عليها البتة فليس من التنازع في شيء و حين تنبه أبو علي و أبو هاشم لفساد هذا الرأي رجعا من التمادي بعض الرجوع فقالا إن المعاصي إنما يحبط الطاعات و إذا أوردت عليها و إن أوردت الطاعات أحبطت المعاصي ثم ليس