بيان لعل المراد بالكف أولا المنع و الزجر و بالثاني اليد و يحتمل أن يكون المراد بهما معا اليد أي تضرر كف إنسان بكف آخر بغمز و شبهه أو تلذذ كف بكف و المراد بالمسحة بالكف ما يشتمل على إهانة و تحقير أو تلذذ و يمكن حمل التلذذ في الموضعين على ما إذا كان من امرأة ذات بعل أو قهرا بدون رضى الممسوح ليكون من حق الناس و الجماء التي لا قرن لها قال في النهاية فيه إن الله ليدين الجماء من ذوات القرن الجماء التي لا قرن لها و يدين أي يجزي انتهى و أما الخوف بعد التوبة فلعله لاحتمال التقصير في شرائط التوبة.