تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء السادس6 · صفحة 132 من 443
صفحة
المثقلة إنما تقطع في بياض الأيام القصار ثمانية فراسخ و التكليف بحضور صلاة الجمعة يتعلق بالركبان و المشاة و الغالب فيهم المشاة و الماشي يسير غالبا نصف الراكب فلذا جعل هنا نصف ما جعل للمسافر أو أن ليوم الجمعة أعمالا أخرى غير الصلاة فجعل نصفه للصلاة و نصفه لسائر الأعمال فلو وجب عليهم المسير أكثر من فرسخين لم يتيسر له سائر الأعمال و الله يعلم. قوله ليلقى ربه طاهر الجسد أي لا يصير جسده كثيفا من تراب القبر و غيره و المراد بملاقاة الرب ملاقاة ملائكته و رحمته قوله لأن هذه الأشياء كلها ملبّسة لعل المعنى أنه لما كان غالب المماسة فيها هكذا فلذا رفع الغسل من رأس فلا يتوهم منه وجوب الغسل بمس ما تحله الحياة منها قوله(ع)يرى الكسوف أي آثاره من ضوء الشمس و القمر.