بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء السادس6 · صفحة 136 من 443

صفحة
الشهور أي ما يكون سلخه الخميس يلزمه احتياطا صوم خميسين كما ورد في أخبار أخر فيعرض عمله في ثلاثة أيام و هو صائم في بعض الأحيان‏ (1) بخلاف ما إذا كان المستحب صوم الخميس الأول من العشر الآخر فإنه يكون دائما عرض العمل في الشهر في يومين و هو صائم. الثاني أن يكون المقصود من السؤال بيان علة جعل الخميس الثاني بعد الأربعاء سواء كان في العشر الوسط أو في العشر الأخير و سواء كان الخميس الأول من العشر الأخير أو الثاني منه فالمراد بالجواب أنه إنما جعل هذا الخميس بعد الأربعاء لأن يعرض فيه صوم ثلاثة أيام في هذا الشهر مع أنه يكون في يوم العرض صائما أيضا و على التقادير لا يخلو من تكلف. قوله(ع)و استخف بالإيمان أي بأعماله و المراد هنا الصوم و سائر ما تلزم فيه‏


____________


(1) في نسخة: الايام.

التالي ص 136/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...