بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء السادس6 · صفحة 164 من 432

صفحة
البادية أيضا أن يساكنهم لتلك العلة أو المعنى أنه ليس لخصوص سكنى البادية مدخل في ذلك بل لا يجوز لمن كمل علمه أن يساكن أهل الجهل من أهل القرى و البلاد أيضا و في العلل و لذلك و هو أظهر قوله(ع)و الخوف عليه كأنه معطوف على الجهل أي مساكنة جماعة يخاف عليه من مجالستهم الضلال و ترك الحق و يحتمل أن يكون معطوفا على ذلك إذا كان لذلك و على التقديرين المراد عدم جواز مساكنة من يخاف عليه في مجالستهم‏ (1) ترك الدين أو الوقوع في المحرمات. قوله(ع)فجعل الله عز و جل المفعول الثاني لجعل قوله كل ذي ناب أي لما كانت العلة في حرمتها أكلها اللحوم و افتراسها الحيوانات جعل ضابط الحكم ما


____________


(1) في نسخة: من مجالستهم.

التالي ص 164/432 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...