تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء السادس6 · صفحة 342 من 1053
صفحة
الجلباب و هذا الخبر يدل على أنه لا تضعه و لعل لفظ غير زيد من النساخ كما هو في بعض النسخ أو المراد بالجلباب ما يكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر و ما يجوز لهن كشفه إذ قد فسر بالقميص أيضا. قوله(ع)و عليه نفقتها لعل المراد أنه يجبر الرجال على نفقة النساء كالبنت
107
و الأم و إن كان فقيرا إذا كان قادرا على الكسب بخلاف العكس و الطوب بالضم الآجر و سيأتي توضيح تلك العلل في الأبواب المناسبة لها.