عبد اللّه بن الحسن، و محمّد بن عبد اللّه بن مهران، و أبو قتادة عليّ بن محمّد بن حفص القمّيّ، و يعقوب بن يزيد، و داود النهدى، و محمّد و أحمد ابناه، و أحمد بن محمّد بن عبد اللّه، و أحمد بن موسى، و عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام)، و الحسن بن عليّ بن عثمان بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام)، و الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين (عليهم السلام) أبو الحسين العلوى، و حسين بن موسى بن جعفر (عليه السلام)، و على بن حمزة بن الحسن بن عبيد اللّه بن العباس بن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر (عليه السلام)، و إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، و إسماعيل بن همام، و سليمان بن جعفر، و الحسين بن عيسى بن عبد اللّه، و محمّد بن الحسن بن عمار، و عمر بن أبي معمر، و عبد الجبار، و موسى بن جعفر بن وهب، و نصر بن على الجهضمى، و محمّد بن الوليد و زكريا بن يحيى بن النعمان البصرى، و محمّد بن هارون، و الحسن (الحسين خ ل) بن سعيد، و على بن الحسين بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام)، و النهيكى، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطى، و عبد العظيم بن عبد اللّه، و أحمد بن زيد، و محمّد بن على بن جعفر، و أبو سعيد الحسن بن عليّ بن زكريا بن يحيى بن صالح بن عاصم بن زفر.
(1) جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب ممّا يخالف المشهور، و يحمل على ما امره المسلم بالذبح و التسمية، فيكون الكتابى كالآلة للمسلم او يحمل على غير ذلك.
(2) في نسخة: و وكل من يطوف عنه ما كان ترك من طوافه.