بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر 10 · الصفحة الأصلية 250 / داخلي 250 من 461

[صفحة 250]

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ هَلْ تَحِلُّ قَالَ كُلْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ (1)وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِذِئْبٍ خُذْهَا فَعَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْهَا فَكُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ يَطْلُبُهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ ثَمَنَهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنْ ظِهَارٍ ثُمَّ أَيْسَرَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمِهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً وَ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا ثُمَّ صَحَّ بَعْدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْضِي الْآخِرَ بِصَوْمٍ وَ يَقْضِي عَنِ الْأَوَّلِ بِصَدَقَةٍ كُلَّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى وَرَدَ بِهِ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ وَ إِنْ مَاتَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ طَوَافَهُ حَتَّى قَدِمَ بَلَدَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِبَدَنَةٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهَا فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ عَمَّا كَانَ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ‏ (2)


____________

عبد اللّه بن الحسن، و محمّد بن عبد اللّه بن مهران، و أبو قتادة عليّ بن محمّد بن حفص القمّيّ، و يعقوب بن يزيد، و داود النهدى، و محمّد و أحمد ابناه، و أحمد بن محمّد بن عبد اللّه، و أحمد بن موسى، و عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام)، و الحسن بن عليّ بن عثمان بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام)، و الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين (عليهم السلام) أبو الحسين العلوى، و حسين بن موسى بن جعفر (عليه السلام)، و على بن حمزة بن الحسن بن عبيد اللّه بن العباس بن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر (عليه السلام)، و إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، و إسماعيل بن همام، و سليمان بن جعفر، و الحسين بن عيسى بن عبد اللّه، و محمّد بن الحسن بن عمار، و عمر بن أبي معمر، و عبد الجبار، و موسى بن جعفر بن وهب، و نصر بن على الجهضمى، و محمّد بن الوليد و زكريا بن يحيى بن النعمان البصرى، و محمّد بن هارون، و الحسن (الحسين خ ل) بن سعيد، و على بن الحسين بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام)، و النهيكى، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطى، و عبد العظيم بن عبد اللّه، و أحمد بن زيد، و محمّد بن على بن جعفر، و أبو سعيد الحسن بن عليّ بن زكريا بن يحيى بن صالح بن عاصم بن زفر.


(1) جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب ممّا يخالف المشهور، و يحمل على ما امره المسلم بالذبح و التسمية، فيكون الكتابى كالآلة للمسلم او يحمل على غير ذلك.

(2) في نسخة: و وكل من يطوف عنه ما كان ترك من طوافه.

التالي الأصلية 250داخلي 250/461 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...