تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر 10 · الصفحة الأصلية 400 / داخلي 400 من 461
»»
[صفحة 400]
و النهار كلها ما لم يحدث و كذلك التيمم ما لم يحدث أو يصيب ماء (1).
و الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان (2)و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و للعيدين و عند دخول الحرمين و عند الإحرام و غسل الزيارة و غسل الدخول إلى البيت و يوم التروية و يوم عرفة و غسل الميت و غسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما برد (3)و غسل يوم الجمعة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله و لم يعلم به الرجل و غسل الجنابة فريضة و كذلك غسل الحيض
و كل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة لأنه فريضة و إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما و من أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج ما في إحليله من المني (4)ثم يغسل يديه ثلاثا من قبل أن يدخلهما الإناء ثم يستنجي و ينقي فرجه ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من ماء و يميز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله ثم يتناول الإناء بيده و يصبه على رأسه و بدنه مرتين و يمر يده على بدنه كله و يخلل أذنيه بإصبعيه و كل ما أصابه الماء فقد طهر و إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله و إن قام في المطر حتى يغسله فقد أجزأه ذلك من غسله و من أحب أن يتمضمض و يستنشق في غسل الجنابة فليفعل و ليس ذلك بواجب لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن غير أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه و يتمضمض و يستنشق فإنه إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص و إذا عرق الجنب في ثوبه و كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه.
و أقل الحيض ثلاثة أيام (5)و أكثرها عشرة أيام و أقل الطهر عشرة أيام
____________
(1) في نسخة: و كذلك المتيمم ما لم يحدث أو يصب الماء.
(2) في المصدر: الغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان.
(3) في نسخة: أو مسه بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالماء، و هذه الاغسال الثلاثة فريضة، و غسل يوم الجمعة.
(4) في نسخة: فليجهد ان يبول ليخرج ما بقى في احليله من المنى.