تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر 10 · صفحة 372 من 757
صفحة
[صفحة 215]
بيان قوله(ع)لأنها تخرج إلى صلاة لعله مبني على وجهين أحدهما أن الصلاة فعل و الصوم ترك و الثاني أن الصلاة تكون دائما و الصوم يكون في السنة مرة و يمكن أن يقرأ يحرج بالحاء المهملة قوله(ع)فما بال الناس يغتسلون من الجنابة لما حكم أبو حنيفة بأرجسية البول بناء على ما زعمه من طهارة محل المني بالفرك (1) ألزم(ع)عليه ذلك و إلا فالمني أرجس عندنا قوله(ع)أ ما ترى أن من شأن الرجل أي علة هذا أيضا مثل علة تلك أي أكب آدم(ع)عند هبوطه و رفع حواء رأسها عند خروجها و سيأتي شرح تلك العلل في مواضعها إن شاء الله تعالى.
(3) بضم الميم او فتحه و تشديد التاء هو الحسن بن متيل الدقاق القمّيّ وجه من وجوه أصحابنا كثير الحديث، له كتاب نوادر، يروى عنه محمّد بن الحسن بن الوليد و محمّد بن قولويه، ترجمه الشيخ في رجاله و النجاشيّ في فهرسته.