بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر 10 · صفحة 449 من 758

صفحة
[صفحة 261]

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ السُّلَحْفَاةِ وَ السَّرَطَانِ وَ الْجِرِّيِ‏ (1) قَالَ أَمَّا الْجِرِّيُّ فَلَا يُؤْكَلُ وَ لَا السُّلَحْفَاةُ وَ لَا السَّرَطَانُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ ذَلِكَ لَحْمُ الضِّفْدِعِ‏ (2) فَلَا يَصْلُحُ أَكْلُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّينِ يُطْرَحُ فِيهِ السِّرْقِينُ يُطَيَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ (3) أَوِ الْبَيْتُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِصِّ يُطْبَخُ بِالْعَذِرَةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُجَصَّصَ بِهِ الْمَسْجِدُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُورِيَا تَبُلُّ فَيُصِيبُهَا مَاءٌ قَذِرٌ فَيُصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ إِذَا يَبِسَ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ مَا حَالُهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ وَ لَا تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا تَحِلُّ لَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَكِنَّهَا تُخَيَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ

التالي ص 449/758 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...