بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر 10 · صفحة 454 من 758

صفحة
جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ هِيَ قَالَ هِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ فِطْرَةُ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ أَ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ‏ (2) قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ مَا حَالُهُ قَالَ يَعْتِقُ النِّصْفُ وَ يَسْعَى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الطَّيْلَسَانَ فِيهِ دِيبَاجٌ وَ الْبَرَّكَانَ‏ (3) عَلَيْهِ حَرِيرٌ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيبَاجِ أَ يَصْلُحُ لِبَاسُهُ لِلنَّاسِ‏ (4) قَالَ لَا (5) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلَاخِيلِ أَ يَصْلُحُ لُبْسُهَا لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ قَالَ إِنْ كُنَّ صُمّاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ يَكُنْ لَهَا صَوْتٌ فَلَا


____________


(1) في نسخة: و أحبّ أن يعطيها شيئا.

(2) في نسخة: و هل تجوز شهادته.

(3) يقال للكساء الأسود: البركان. ذكره الفيروزآبادي. منه (رحمه الله).

(4) في نسخة: أ يصلح لباسه للنساء؟.

(5) في نسخة: قال: لا بأس.

التالي ص 454/758 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...