بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر 10 · صفحة 634 من 757

صفحة
الصِّيَامَ وَ تَقْضِيهِ وَ يُصَامُ شَهْرُ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ وَ يُفْطَرُ لِرُؤْيَتِهِ وَ لَا يَجُوزُ التَّرَاوِيحُ‏ (2) فِي جَمَاعَةٍ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ شَهْرٌ خَمِيسٌ مِنَ الْعَشْرِ الْأُوَلِ‏ (3) وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ وَ الْخَمِيسُ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ وَ هُوَ سُنَّةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَعْبَانُ شَهْرِي وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ وَ إِنْ قَضَيْتَ فَائِتَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقاً أَجْزَأَكَ‏ (4) وَ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ السَّبِيلُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ وَ لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَ لَا يَجُوزُ الْإِفْرَادُ وَ الْقِرَانُ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْعَامَّةُ وَ الْإِحْرَامُ دُونَ الْمِيقَاتِ لَا يَجُوزُ قَالَ اللَّهُ‏ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏ وَ لَا يَجُوزُ فِي النُّسُكِ الْخَصِيُّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ يَجُوزُ الْمَوْجُوءُ


____________


(1) في نسخة: و المد رطل و نصف برطل المدينة (ظ) و في المصدر: و المد رطلان و ربع برطل العراقى.

(2) التراويح جمع ترويحة، و هي في الأصل اسم للجلسة مطلقا، ثمّ سميت بها الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالى رمضان لاستراحة الناس بها، ثمّ سمى كل أربع ركعات ترويحة، و هى أيضا اسم لعشرين ركعة في الليالى نفسها.

(3) هكذا في النسخ، و في المصدر: و صوم ثلاثة أيّام في كل شهر سنة من كل عشرة أيّام يوم:

خميس من العشر الأول اه.


(4) في نسخة: و صوم رجب هو شهر اللّه الأصمّ و فيه البركة.

التالي ص 634/757 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...