بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر 10 · صفحة 908 من 1520

صفحة
فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ‏


____________






(1) الممطر و الممطرة: ما يلبس في المطر يتوقى به، و تسميه العامّة: المشمع.


(2) في نسخة: لا يصرع.


(3) في نسخة: أو يقع بعض مشعره.


(4) أي فأخرج المخاط من أنفه.


(5) نخع الذبيحة: جاوز بالسكين منتهى الذبح فاصاب نخاعها.






257


وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ خَيَّرْتُكَ هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ حَلَّ لَهُ بَيْعُهَا حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا وَ إِلَّا فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ عِتْقَ نَسَمَةٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَعْرَجَ وَ أَشَلَّ قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ

التالي ص 908/1520 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...