تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الحادي عشر11 · صفحة 301 من 1306
صفحة
____________
(1) في المصدر: كسكوننا. م.
(2) تنزيه الأنبياء: 4- 6. م.
(3) الحجّ: 75.
(4) آل عمران: 31.
95
القائل بالفرق و أما الثاني فلأن متابعة المذنب حرام الثالث أنه لو صدر عنه ذنب لوجب منعه و زجره و الإنكار عليه لعموم أدلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لكنه حرام لاستلزام إيذائه المحرم بالإجماع و لقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ (1) الرابع أنه لو أقدم على الفسق لزم أن يكون مردود الشهادة لقوله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (2) و للإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق فيلزم أن يكون أدون حالا من آحاد الأمة مع أن شهادته تقبل في الدين القويم و هو شاهد على الكل يوم القيامة قال الله تعالى لِتَكُونُوا