بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس عشر15 · صفحة 227 من 630

صفحة
[صفحة 172]

هو بالتشديد على وزن فعيل سيل جاءك و لم يصبك مطره و السيل الأتي أيضا الغريب‏ (1).


98- كا، الكافي أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَرَبَ لَمْ يَزَالُوا عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ يَصِلُونَ الرَّحِمَ وَ يَقْرُونَ الضَّيْفَ وَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ وَ يَقُولُونَ اتَّقُوا مَالَ الْيَتِيمِ فَإِنَّ مَالَ الْيَتِيمِ عِقَالٌ وَ يَكُفُّونَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَحَارِمِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ كَانُوا لَا يُمْلَى لَهُمْ إِذَا انْتَهَكُوا الْمَحَارِمَ وَ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ فَيُعَلِّقُونَهُ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ فَلَا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ حَيْثُ مَا ذَهَبَتْ وَ لَا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ يُعَلِّقَ مِنْ غَيْرِ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ أَيُّهُمْ فَعَلَ ذَلِكَ عُوقِبَ وَ أَمَّا الْيَوْمَ فَأُمْلِيَ لَهُمْ وَ لَقَدْ جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ فَنَصَبُوا الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَحَابَةً كَجَنَاحِ الطَّيْرِ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ صَاعِقَةً فَأَحْرَقَتْ سَبْعِينَ رَجُلًا حَوْلَ الْمَنْجَنِيقِ‏ (2).

بيان: الإقراء الضيافة و الإملاء المهلة و انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل و اللحاء بالكسر ممدودا و مقصورا ما على العود من القشر و الظاهر أن نصب المنجنيق كان لتخريب البيت.


99- كا، الكافي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (3) عَنِ الْمُعَلَّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ‏

____________


(1) سيل أتى: يأتي من حيث لا يدرك.

(2) فروع الكافي 1: 223 قلت: ذكر المسعوديّ ديانات العرب و آرائها في الجاهلية في مروج الذهب 2: 126 و بعده، و ذكر اليعقوبي في تاريخه 2: 7 جملا من آراء عبد المطلب و فضائله نثبتها هناك حيث فاتنا ذكرها قبلا قال: و رفض عبادة الأصنام، و وحّد اللّه عزّ و جلّ، و وفى بالنذر، و سن سننا نزل القرآن بأكثرها و جاءت السنة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بها، و هى الوفاء بالنذور، و مائة من الإبل في الدية، و الا تنكح ذات محرم، و لا تؤتى البيوت من ظهورها، و قطع يد السارق، و النهى عن قتل الموؤدة؛ و المباهلة، و تحريم الخمر، و تحريم الزنا، و الحدّ عليه، و القرعة، و ألا يطوف أحد بالبيت عريانا، و إضافة الضيف، و ألا ينفقوا إذا حجوا الا من طيب أموالهم، و تعظيم الأشهر الحرم، و نفى ذوات الرايات اه ثمّ ذكر قصة أصحاب الفيل.

(3) اسناد الحديث في المصدر مبدو بالوشاء، و هو معلق على سابقه، و اسناد الحديث السابق هكذا: الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد و عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء.

التالي ص 227/630 — الأصلية 172 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...