تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 398 من 425
»»
[صفحة 398]
القرآن لا لتسميتهن أمهات المؤمنين في قوله تعالى وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (1) و لا لتسميته(ص)والدا لأن ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة كناية عن تحريم نكاحهن و وجوب احترامهن و من ثم لم يجز النظر إليهن و لا الخلوة بهن و لا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين لأنهن لا يحرمن على المؤمنين فقد زوج رسول الله(ص)فاطمة(ع)بعلي(ع)و أختيها رقية و أم كلثوم عثمان و كذا لا يقال لآبائهن و أمهاتهن أجداد المؤمنين و جداتهم و لا لإخوانهن و أخواتهن أخوال المؤمنين و خالاتهم و للشافعية وجه ضعيف في إطلاق ذلك كله و هو في غاية البعد انتهى.
ثم قال (رحمه الله) في التذكرة الثاني أن أزواجه أمهات المؤمنين سواء فيه من ماتت تحت النبي و من مات النبي(ص)و هي تحته و ليست الأمومة هنا حقيقة ثم ذكر نحوا مما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) في ذلك.
الثالث تفضيل زوجاته على غيرهن بأن جعل ثوابهن و عقابهن على الضعف.
الرابع لا يحل لغيرهن من الرجال أن يسألهن شيئا إلا من وراء حجاب لقوله تعالى إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ (2) و أما غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهة.
الثاني في غير النكاح و هو أمور الأول أنه خاتم النبيين ص.
الثاني إن له خير الأمم (3) لقوله تعالى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (4) تكرمة له(ص)و تشريفا.