تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 1111 من 1215
صفحة
و أما التخفيفات فقسمان الأول ما يتعلق بغير النكاح و هي أمور الأول الوصال في الصوم كان مباحا للنبي(ص)و حرام على أمته و معناه أنه يطوي الليل بلا أكل و شرب (4) مع صيام النهار لا أن يكون صائما لأن الصوم في الليل لا ينعقد بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا إجماعا فلما نهى النبي(ص)أمته عن الوصال قيل له إنك تواصل
و في رواية إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.
قيل معناه يسقيني و يغذيني بوحيه.
و قال الشهيد الثاني نور الله ضريحه الوصال يتحقق بأمرين أحدهما الجمع بين الليل و النهار عن تروك الصوم بالنية و الثاني تأخير عشائه إلى سحوره بالنية كذلك (5) بحيث يكون صائما مجموع ذلك الوقت و الوصال بمعنييه محرم على أمته