تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 1122 من 1215
صفحة
رابعها: أن المراد تترك نكاح من تشاء من نساء امتك، و تنكح منهن من تشاء، عن الحسن، قال: و كان (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا خطب امرأة لم يكن لغيره أن يخطبها حتّى يتزوجها أو يتركها.
خامسها: تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتى يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك، و تترك من تشاء منهن فلا تقبلها.
«و من ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك» أي إن أردت أن تؤوى إليك امراة ممن عزلتهن عن ذلك و تضمها إليك فلا سبيل عليك بلوم و لا عتب، و لا إثم عليك في ابتغائها، أباح اللّه سبحانه له ترك القسم في النساء حتّى يؤخر من يشاء عن وقت نوبتها، و يطأ من يشاء في غير وقت نوبتها، و له أن يعزل من يشاء، و له أن يرد المعزولة إن شاء، فضله اللّه بذلك على جميع الخلق.