تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 1124 من 1215
صفحة
الإيواء لجميع نسائه يحتمل أن يكون متعلقا بالواهبات أنفسهن خاصة فلا يكون دليلا على التخيير مطلقا و حينئذ فيكون اختيار قول ثالث و هو وجوب القسمة لمن تزوجهن بالعقد و عدمها لمن وهبت نفسها و في هذا عندي نظر لأن ضمير الجمع المؤنث في قوله تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ و اللفظ العام في قوله وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ لا يصح عوده للواهبات لأنه لم يتقدم ذكر الهبة إلا لامرأة واحدة و هي قوله وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها فوحد ضمير الهبة في مواضع من الآية ثم عقبه بقوله تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ فلا يحسن عوده إلى الواهبات إذ لم يسبق