بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 1124 من 1215

صفحة
الإيواء لجميع نسائه يحتمل أن يكون متعلقا بالواهبات أنفسهن خاصة فلا يكون دليلا على التخيير مطلقا و حينئذ فيكون اختيار قول ثالث و هو وجوب القسمة لمن تزوجهن بالعقد و عدمها لمن وهبت نفسها و في هذا عندي نظر لأن ضمير الجمع المؤنث في قوله‏ تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ‏ و اللفظ العام في قوله‏ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ‏ لا يصح عوده للواهبات لأنه لم يتقدم ذكر الهبة إلا لامرأة واحدة و هي قوله‏ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها فوحد ضمير الهبة في مواضع من الآية ثم عقبه بقوله‏ تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ‏ فلا يحسن عوده إلى الواهبات إذ لم يسبق

التالي ص 1124/1215 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...