بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 1127 من 1215

صفحة

و رجعنا إلى كلام التذكرة السابع أنه كان يجوز للنبي(ص)تزويج المرأة ممن شاء بغير إذن وليها و تزويجها من نفسه و تولي الطرفين من غير إذن وليهما و هل‏ (2) كان يجب عليه نفقة زوجاته وجهان لهم بناء على الخلاف في المهر و كانت المرأة تحل له بتزويج الله تعالى قال سبحانه في قصة زيد فَلَمَّا قَضى‏ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها (3) و قيل إنه نكحها بمهر و حملوا زَوَّجْناكَها على إحلال الله تعالى له نكاحها و أعتق (صلى الله عليه و آله) صفية رضي الله عنها و تزوجها و جعل عتقها صداقها و هو ثابت عندنا في حق أمته و جوز بعض الشافعية له الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها و أنه كان يجوز له الجمع بين الأختين و

التالي ص 1127/1215 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...