و فسروها بالإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر و يشعر به الحال و إنما قيل له خائنة الأعين لأنه سبب الخيانة (1) من حيث إنه يخفى و لا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور و بالجملة أن يظهر خلاف ما يضمر و طرد بعض الفقهاء ذلك في مكايدة الحروب و هو ضعيف
و قد صح أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَراً وَرَّى بِغَيْرِهِ.
العاشر اختلفوا في أنه هل كان يحرم عليه أن يصلي على من عليه دين أم لا على قولين.
الحادي عشر اختلفوا في أنه هل كان يجوز أن يصلي على من عليه دين مع وجود الضامن.
الثاني عشر لم يكن له أن يمن ليستكثر قال الله تعالى وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (2) أي لا تعط شيئا لتنال أكثر منه قال المفسرون إنه كان من خواصه ص.
الثاني ما حرم عليه خاصة في النكاح و هو أمور الأول إمساك من تكره نكاحه و ترغب عنه لأنه(ص)نكح امرأة ذات جمال فلقنت أن تقول لرسول الله (صلى الله عليه و آله) أعوذ بالله منك و قيل لها إن هذا الكلام يعجبه فلما قالت ذلك قال(ص)لقد استعذت بمعاذ و طلقها.
و للشافعية وجه غريب إن كان لا يحرم إمساكها لكن فارقها تكرما منه و مات رسول الله(ص)عن تسع نسوة عائشة و حفصة و أم سلمة بنت ابن أمية المخزومي و أم حبيبة بنت أبي سفيان و ميمونة بنت الحارث الهلالية و جويرية بنت الحارث الخزاعية و سودة بنت زمعة و صفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية و زينب بنت جحش و جميع من تزوج بهن خمسة عشر و جمع بين إحدى عشرة و دخل بثلاث عشرة و فارق امرأتين في حياته إحداهما الكلبية و هي التي رأى بكشحها بياضا فقال لها