بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 572 من 610

صفحة
[صفحة 4]
و اختلفوا فقال الشافعي إنه ليس لأحد أن يكنى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن و منهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم و الكنية و جوزوا الإفراد و هو الوجه لأن الناس لم يزالوا بكنيته(ص)يكنون‏ (3) في جميع الأعصار من غير إنكار انتهى. (4)


وَ يُؤَيِّدُ مَا اخْتَارَهُ (رحمه الله) مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى عَنْ أَبِي عِيسَى وَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً (5).


. أقول هذا جملة ما ذكره أصحابنا و أكثر مخالفينا من خصائصه(ص)و لم نتعرض للكلام عليها و إن كان لبعضها مجال للقول فيه لقلة الجدوى و لأنا أوردنا من الأخبار في هذا الباب و غيره ما يظهر به جلية الحال لمن أراد الاطلاع عليه و الله الموفق للسداد.


____________


(1) أي المنادى.

(2) في المصدر: أن يجيبه.

(3) في المصدر: يكنون بكنيته.

(4) التذكرة: مقدمات النكاح.

(5) فروع الكافي 2: 87.

التالي ص 572/610 — الأصلية 4 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...