تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع عشر 19 · الصفحة الأصلية 304 / داخلي 304 من 371
»»
[صفحة 304]
قال قال محمد بن إسحاق و قد كان رسول الله(ص)نهى في أول الوقعة أن يقتل أحد من بني هاشم.
-و روى بإسناده عن ابن عباس أنه قالقال النبي(ص)لأصحابه إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم و غيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لنا بقتلهم فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله و من لقي أبا البختري فلا يقتله و من لقي العباس عم رسول الله(ص)فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرها. (1).
قوله(ص)ابن أخيك يعني عقيلا و في بعض النسخ ابني أخيك أي ابني أخويك نوفلا و عقيلا
-كما روى ابن أبي الحديد عن محمد بن إسحاق قاللما قدم بالأسارى إلى المدينة قال رسول الله(ص)افد نفسك يا عباس و ابني أخويك عقيل بن أبي طالب و نوفل بن الحارث و حليفك عقبة بن عمرو فإنك ذو مال إلى قوله ثم فدى نفسه و ابني أخويه. (2).
قوله (عليه السلام) و محلوفه الظاهر أنه كان حلف باللات و العزى فكره (عليه السلام) التكلم به فعبر هكذا و في الكشاف (3)أنه حلف بالله فيحتمل أن يكون بكراهة أصل الحلف.
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 3: 335 ط مصر.
(2) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 3: 345 ط مصر.
(3) تفسير الكشّاف 2: 186 فيه: فقال العباس: و ما يدريك؟ قال: أخبرنى به ربى، قال العباس: فانا أشهد انك صادق، و ان لا إله إلّا اللّه و أنك عبده و رسوله، و اللّه لم يطلع عليه أحد الا اللّه، و لقد دفعته إليها في سواد الليل، و لقد كنت مرتابا في امرك، فاما إذا أخبرتنى بذلك فلا ريب اه.