(1) في جواز نكاح أهل الذمّة خلاف بين أصحابنا و أكثرهم على المنع في الدائم و الجواز في الانقطاع.
(2) في نسخة: و الخوز.
(3) زاد في النسختين المطبوعتين هنا: فاما قوله: «فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها» فاما قوله اه. و النسخة المخطوطة و المصدر خاليان عنه، و هو زيادة كما ترى.
(4) و الآية في سورة محمد: 4 و صدرها: فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ.