بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العشرون 20 · صفحة 101 من 1082

صفحة

و ثانيها


- أَنَّ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِمُ الْفِدَاءَ مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ وَ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِمُ الْقَتْلَ وَ شَرَطَ عَلَيْهِمْ إِنْ قَبِلْتُمُ الْفِدَاءَ قُتِلَ مِنْكُمْ فِي الْقَابِلِ بِعِدَّتِهِمْ قَالُوا رَضِينَا فَإِنَّا نَأْخُذُ الْفِدَاءَ فَنَنْتَفِعُ بِهِ وَ إِذَا قُتِلَ مِنَّا فِيمَا بَعْدُ كُنَّا شُهَدَاءَ- عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) وَ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام)‏.


. و ثالثها أن ذلك بخلاف الرماة يوم أحد لما أمرهم رسول الله(ص)به من ملازمة مراكزهم.


إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ أي فهو قادر على نصركم فيما بعد و إن لم ينصركم في الحال لمخالفتكم‏ وَ ما أَصابَكُمْ‏ أيها المؤمنون‏ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ‏ جمع المسلمين و جمع المشركين يوم أحد بقتل من قتل منكم‏ (1) فَبِإِذْنِ اللَّهِ‏ أي بعلم الله و قيل بتخلية الله بينكم و بينهم التي تقوم مقام الإطلاق في الفعل برفع الموانع و التمكين من الفعل الذي يصح معه التكليف و قيل بعقوبة الله لتركهم أمر رسول الله(ص)وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا أي و ليميز المؤمنين من المنافقين‏ وَ قِيلَ لَهُمْ‏ أي للمنافقين‏ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ قالوا إن عبد

التالي ص 101/1082 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...